السيد الخميني

137

كتاب البيع

الروايات أو غيرها في الابتدائي أعمّ من الحقيقة ، مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ : أمّا مثل قوله ( عليه السلام ) : « شرط الله قبل شرطكم » ( 1 ) و « شرط الله آكد » ( 2 ) فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة . وأمّا مثل قوله ( عليه السلام ) : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » ( 3 ) فإطلاق « الشرط » فيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أنّ جواز العقد وعدم لزومه معلّق عليه ومشروط به . ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) : « حتّى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري » ( 4 ) وفي بعض الروايات : « فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » ( 5 ) . وأمّا بعض فقرات دعاء التوبة من « الصحيفة الكاملة » وهو « وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود » ( 6 ) فلأنّ الحبّ معلّق على

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 370 / 1500 ، الاستبصار 3 : 231 / 832 ، وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 1 . 2 - دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 ، مستدرك الوسائل 13 : 300 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . 3 - الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . 4 - الكافي 5 : 169 / 3 ، الفقيه 3 : 126 / 551 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . 5 - قرب الإسناد : 167 / 611 ، وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 . 6 - الصحيفة السجّادية : 154 ، الدعاء 80 .